فصل: اليمين على أكل الرّؤوس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


الموسوعة الفقهية / الجزء الثاني والعشرون

رأس

التّعريف

1 - الرّأس مفرد، وجمع القلّة فيه‏:‏ أرؤس، وجمع الكثرة رءوس‏.‏

وهو في اللّغة‏:‏ أعلى كلّ شيءٍ، ويطلق مجازاً على سيّد القوم وعلى القوم إذا كثروا وعزّوا‏.‏ ورأس المال‏:‏ أصله‏.‏ والاصطلاح الشّرعيّ لا يخرج عن المعنى اللّغويّ‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالرّأس

2 - تختلف الأحكام المتعلّقة بالرّأس باختلاف موضوع الحكم‏.‏

ففي الوضوء يجب المسح بالرّأس باتّفاق الفقهاء‏.‏

وأمّا مقدار ما يمسح ففيه خلاف وتفصيل يرجع إليه في مصطلح‏:‏ ‏(‏وضوء‏)‏‏.‏

وفي الحجّ والعمرة يحرم على الرّجل المحرم تغطية الرّأس أو جزء منه،وتجب الفدية فيه‏.‏ وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏إحرام‏)‏‏.‏

وفي الجناية على الرّأس قصاص، أو دية، أو أرش‏.‏ وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏جناية، دية، أرش‏)‏‏.‏

كشف الرّأس في الصّلاة

3 - لا خلاف بين الفقهاء في استحباب ستر الرّأس في الصّلاة للرّجل، بعمامةٍ، وما في معناها، لأنّه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يصلّي‏.‏

أمّا المرأة فيجب عليها ستر رأسها في الصّلاة‏.‏

وتفصيل ذلك في مصطلحي‏:‏ ‏(‏صلاة وعورة‏)‏‏.‏

ستر الرّأس عند دخول الخلاء

3 - يستحبّ أن لا يدخل الخلاء حاسرَ الرّأس، لخبر‏:‏ » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه، وغطّى رأسه «‏.‏

ضرب الرّأس في الحدّ والتّأديب

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يضرب رأس المجلود للحدّ أو التّعزير، لأنّه من المقاتل، وربّما يفضي ضربه إلى ذهاب سمعه، وبصره، وعقله، أو قتله، والمقصود تأديبه لا قتله، وروي عن عمر رضي الله عنه أنّه قال للجلاد‏:‏ اتّق الوجه، والرّأس‏.‏ وقال أبو يوسف من الحنفيّة‏:‏ إنّه يضرب الرّأس في الحدّ والتّعزير، لأنّه لا يخاف التّلف بسوطٍ أو سوطين، وقد روي عن أبي بكرٍ رضي الله عنه أنّه قال‏:‏ اضربوا الرّأس فإنّ الشّيطان فيه، وهذا هو الرّاجح عند الشّافعيّة‏.‏

اليمين على أكل الرّؤوس

5 - إذا حلف لا يأكل رأساً وأطلق، حمل على رءوس الأنعام، وهي الغنم، والإبل، والبقر، لأنّها هي الّتي تباع وتشترى في السّوق منفردةً، وهي المتعارفة، وإلى هذا ذهب الشّافعيّة على الصّحيح عندهم، وأبو حنيفة‏.‏

وقال الصّاحبان‏:‏ يحمل على رأس الغنم، وهو قول عند الشّافعيّة، أمّا إن عمّم أو خصّص فإنّه يتبع، وإن قصد ما يسمّى رأساً حنث بالكلّ‏.‏

وتفصيل ذلك في مباحث الأيمان من كتب الفقه‏.‏

أمّا ما يتعلّق بشعر الرّأس من الأحكام فينظر في مصطلح‏:‏ ‏(‏شعر‏)‏‏.‏

رأس المال

التّعريف

1 - رأس المال في اللّغة‏:‏ أصل المال بلا ربحٍ ولا زيادةٍ، وهو جملة المال الّتي تستثمر في عملٍ ما‏.‏ قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ‏}‏‏.‏ وفي الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللّغويّ‏.‏

مواطن البحث

2 - يذكر هذا المصطلح في‏:‏ الزّكاة، والشّركة، والمضاربة، والسّلم،والرّبا،والقرض، وبيوع الأمانات، والمرابحة، والتّولية، والحطيطة‏.‏

ويرجع إلى الأحكام المتعلّقة بهذا المصطلح في مظانّها المذكورة‏.‏

رؤيا

التّعريف

1 - الرّؤيا على وزن فعلى ما يراه الإنسان في منامه، وهو غير منصرفٍ لألف التّأنيث كما في المصباح، وتجمع على رؤًى‏.‏

وأمّا الرّؤية بالهاء فهي رؤية العين ومعاينتها للشّيء كما في المصباح، وتأتي أيضاً بمعنى العلم كما في الصّحاح واللّسان، فإن كانت بمعنى النّظر بالعين فإنّها تتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ، وإن كانت بمعنى العلم فإنّها تتعدّى إلى مفعولين‏.‏

والرّؤيا في الاصطلاح لا تخرج عن المعنى اللّغويّ‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الإلهام‏:‏

2 - الإلهام في اللّغة‏:‏ تلقين اللّه سبحانه وتعالى الخير لعبده، أو إلقاؤه في روعه‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ إيقاع شيءٍ يطمئنّ له الصّدر يخصّ به اللّه سبحانه بعض أصفيائه‏.‏ وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏إلهام‏)‏‏.‏

والفرق بين الرّؤيا والإلهام أنّ الإلهام يكون في اليقظة، بخلاف الرّؤيا فإنّها لا تكون إلاّ في النّوم‏.‏

ب - الحلم‏:‏

3 - الحلم بضمّ الحاء المهملة وضمّ اللام وقد تسكّن تخفيفاً هو الرّؤيا، أو هو اسم للاحتلام وهو الجماع في النّوم‏.‏

والحلم والرّؤيا وإن كان كلّ منهما يحدث في النّوم إلاّ أنّ الرّؤيا اسم للمحبوب فلذلك تضاف إلى اللّه سبحانه وتعالى، والحلم اسم للمكروه فيضاف إلى الشّيطان لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ »الرّؤيا من اللّه، والحلم من الشّيطان «، وقال عيسى بن دينارٍ‏:‏ الرّؤيا رؤية ما يتأوّل على الخير والأمر الّذي يسرّ به، والحلم هو الأمر الفظيع المجهول يريه الشّيطان للمؤمن ليحزنه وليكدّر عيشه‏.‏

ج - الخاطر‏:‏

4 - الخاطر هو المرتبة الثّانية من مراتب حديث النّفس، ومعناه في اللّغة ما يخطر في القلب من تدبير أمرٍ، وفي الاصطلاح ما يرد على القلب من الخطاب أو الوارد الّذي لا عمل للعبد فيه، والخاطر غالباً يكون في اليقظة بخلاف الرّؤيا‏.‏

د - الوحي‏:‏

5 - من معانيه في اللّغة كما قال ابن فارسٍ‏:‏ الإشارة والرّسالة والكتابة وكلّ ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه، وهو مصدر وحى إليه يحي من باب وعد، وأوحى إليه بالألف مثله، ثمّ غلب استعمال الوحي فيما يلقى إلى الأنبياء من عند اللّه تعالى‏.‏ فالفرق بينه وبين الرّؤيا واضح، ورؤيا الأنبياء وحي، وفي الحديث‏:‏ » أوّل ما بدئ به النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الوحي الرّؤيا الصّادقة «‏.‏

الرّؤيا الصّالحة ومنزلتها

6 - الرّؤيا الصّالحة حالة شريفة ومنزلة رفيعة كما ذكر القرطبيّ، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ »لم يبق من مبشّرات النّبوّة إلاّ الرّؤيا الصّالحة يراها المسلم الصّالح أو ترى له«‏.‏

وقد أخرج التّرمذيّ في جامعه أنّ رجلاً من أهل مصر سأل أبا الدّرداء رضي الله عنه عن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا‏}‏ قال‏:‏ ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عنها، فقال‏:‏ ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرّؤيا الصّالحة يراها المسلم أو ترى له‏.‏

وقد حكم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّ الرّؤيا الصّالحة جزءٌ من ستّةٍ وأربعين جزءاً من النّبوّة وروي غير ذلك‏.‏

والمراد بالرّؤيا الصّالحة غالب رؤى الصّالحين كما قال المهلّب، وإلاّ فالصّالح قد يرى الأضغاث ولكنّه نادر لقلّة تمكّن الشّيطان منهم، بخلاف عكسهم، فإنّ الصّدق فيها نادر لغلبة تسلّط الشّيطان عليهم، فالنّاس على هذا ثلاث درجاتٍ‏:‏

- الأنبياء ورؤاهم كلّها صدقٌ، وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبيرٍ‏.‏

- والصّالحون والأغلب على رؤاهم الصّدق، وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبيرٍ‏.‏

- ومن عداهم وقد يقع في رؤاهم الصّدق والأضغاث‏.‏

وقال القاضي أبو بكرٍ العربيّ‏:‏ إنّ رؤيا المؤمن الصّالح هي الّتي تنسب إلى أجزاء النّبوّة لصلاحها واستقامتها، بخلاف رؤيا الفاسق فإنّها لا تعدّ من أجزاء النّبوّة، وقيل تعدّ من أقصى الأجزاء، وأمّا رؤيا الكافر فلا تعدّ أصلاً‏.‏

وقريب من ذلك ما قاله القرطبيّ من أنّ المسلم الصّادق الصّالح هو الّذي يناسب حاله حال الأنبياء فأكرم بنوعٍ ممّا أكرم به الأنبياء وهو الاطّلاع على الغيب، وأمّا الكافر والفاسق والمخلّط فلا، ولو صدقت رؤياهم أحياناً فذاك كما قد يصدق الكذوب، وليس كلّ من حدّث عن غيبٍ يكون خبره من أجزاء النّبوّة كالكاهن والمنجّم‏.‏

هذا، وقد استشكل كون الرّؤيا جزءاً من النّبوّة مع أنّ النّبوّة انقطعت بموت النّبيّ صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ في الفتح فقيل في الجواب‏:‏ إن وقعت الرّؤيا من النّبيّ صلى الله عليه وسلم فهي جزءٌ من أجزاء النّبوّة حقيقةً، وإن وقعت من غير النّبيّ فهي جزءٌ من أجزاء النّبوّة على سبيل المجاز‏.‏

وقال الخطّابيّ‏:‏ قيل معناه‏:‏أنّ الرّؤيا تجيء على موافقة النّبوّة لا أنّها جزء باقٍ من النّبوّة، وقيل المعنى‏:‏ إنّها جزء من علم النّبوّة، لأنّ النّبوّة وإن انقطعت فعلمها باقٍ‏.‏

رؤيا اللّه سبحانه وتعالى في المنام

7 - اختلف في جواز رؤيته سبحانه وتعالى في المنام فقيل‏:‏ لا تقع، لأنّ المرئيّ فيه خيال ومثال، وذلك على القديم محال، وقيل‏:‏ تقع لأنّه لا استحالة لذلك في المنام‏.‏

رؤيا النّبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام

8 - ذكر البخاريّ في كتاب التّعبير من صحيحه باباً بعنوان من رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام وذكر فيه خمسة أحاديث منها‏:‏ ما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال‏:‏ « سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثّل الشّيطان بي «‏.‏

وهذه الأحاديث تدلّ على جواز رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد ذكر الحافظ في الفتح، والنّوويّ في شرح مسلمٍ أقوالاً مختلفةً في معنى قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ » من رآني في المنام فسيراني في اليقظة «‏.‏

والصّحيح منها أنّ مقصوده أنّ رؤيته في كلّ حالةٍ ليست باطلةً ولا أضغاثاً، بل هي حقّ في نفسها، ولو رؤي على غير صورته الّتي كانت عليها في حياته صلى الله عليه وسلم فتصوّر تلك الصّورة ليس من الشّيطان بل هو من قبل اللّه، وقال‏:‏ وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطّيّب وغيره، ويؤيّده قوله‏:‏ » فقد رأى الحقّ « أي رأى الحقّ الّذي قصد إعلام الرّائي به، فإن كانت على ظاهرها وإلاّ سعى في تأويلها ولا يهمل أمرها، لأنّها إمّا بشرى بخيرٍ، أو إنذارٌ من شرٍّ إمّا ليخيف الرّائي، إمّا لينزجر عنه، وإمّا لينبّه على حكمٍ يقع له في دينه أو دنياه‏.‏

وذكر القرافيّ في الفروق أنّ رؤيته عليه الصلاة والسلام إنّما تصحّ لأحد رجلين‏:‏

أحدهما‏:‏ صحابيّ رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله فإذا رآه جزم بأنّه رأى مثاله المعصوم من الشّيطان، فينتفي عنه اللّبس والشّكّ في رؤيته عليه الصلاة والسلام‏.‏ وثانيهما‏:‏ رجل تكرّر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتّى انطبعت في نفسه صفته عليه الصلاة والسلام، ومثاله المعصوم، كما حصل ذلك لمن رآه، فإذا رآه جزم بأنّه رأى مثاله عليه الصلاة والسلام كما يجزم به من رآه، فينتفي عنه اللّبس والشّكّ في رؤيته عليه الصلاة والسلام، وأمّا غير هذين فلا يحلّ له الجزم بل يجوز أن يكون رآه عليه السلام بمثاله،ويحتمل أن يكون من تخييل الشّيطان،ولا يفيد قول المرئيّ لمن رآه أنا رسول اللّه، ولا قول من يحضر معه هذا رسول اللّه، لأنّ الشّيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره، فلا يحصل الجزم، وهذا وإن كان صريحاً في أنّه لا بدّ من رؤية مثاله المخصوص لا ينافي ما تقرّر في التّعبير أنّ الرّائي يراه عليه الصلاة والسلام شيخاً وشابّاً وأسود، وذاهب العينين، وذاهب اليدين، وعلى أنواعٍ شتّى من المثل الّتي ليست مثاله عليه الصلاة والسلام، لأنّ هذه الصّفات صفات الرّائين وأحوالهم تظهر فيه عليه الصلاة والسلام وهو كالمرآة لهم‏.‏

ترتّب الحكم على قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم أو فعله في الرّؤيا

9 - من رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام يقول قولاً أو يفعل فعلاً فهل يكون قوله هذا أو فعله حجّةً يترتّب عليها الحكم أو لا ‏؟‏‏.‏

ذكر الشّوكانيّ في ذلك ثلاثة أقوالٍ‏:‏

الأوّل‏:‏ أنّه يكون حجّةً ويلزم العمل به، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منها الأستاذ أبو إسحاق، لأنّ رؤية النّبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام حقّ والشّيطان لا يتمثّل به‏.‏

الثّاني‏:‏ أنّه لا يكون حجّةً ولا يثبت به حكم شرعيّ، لأنّ رؤية النّبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام وإن كانت رؤيا حقٍّ وأنّ الشّيطان لا يتمثّل به لكن النّائم ليس من أهل التّحمّل للرّواية لعدم حفظه‏.‏

الثّالث‏:‏ أنّه يعمل بذلك ما لم يخالف شرعاً ثابتاً‏.‏

قال الشّوكانيّ‏:‏ ولا يخفاك أنّ الشّرع الّذي شرعه اللّه لنا على لسان نبيّنا صلى الله عليه وسلم قد كمّله اللّه عزّ وجلّ وقال‏:‏‏{‏الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ‏}‏‏.‏ ولم يأتنا دليل يدلّ على أنّ رؤيته في النّوم بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال فيها بقولٍ، أو فعل فيها فعلاً يكون دليلاً وحجّةً، بل قبضه اللّه إليه بعد أن كمّل لهذه الأمّة ما شرعه لها على لسانه ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمّة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشّرائع، وتبيينها بالموت وإن كان رسولاً حيًاً وميّتاً، وبهذا تعلم أنّا لو قدّرنا ضبط النّائم لم يكن ما رآه من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله حجّةً عليه ولا على غيره من الأمّة‏.‏

وذكر صاحب تهذيب الفروق أيضاً أنّه لا يلزم من صحّة الرّؤيا التّعويل عليها في حكمٍ شرعيٍّ لاحتمال الخطأ في التّحمّل وعدم ضبط الرّائي، ثمّ ذكر بعد ذلك ما يدلّ على أنّ ما يثبت في اليقظة مقدّم على ما ثبت بالنّوم عند التّعارض، قال العزّ بن عبد السّلام لرجلٍ رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له إنّ في المحلّ الفلانيّ ركازاً إذهب فخذه ولا خمس عليك فذهب ووجده واستفتى ذلك الرّجل العلماء، فقال له العزّ‏:‏ أخرج الخمس فإنّه ثبت بالتّواتر، وقصارى رؤيتك الآحاد، فلذلك لمّا اضطربت آراء الفقهاء بالتّحريم وعدمه فيمن رآه عليه السلام في المنام فقال له إنّ امرأتك طالق ثلاثاً وهو يجزم أنّه لم يطلّقها لتعارض خبره عليه السلام عن تحريمها في النّوم، وإخباره في اليقظة في شريعته المعظّمة أنّها مباحة له، استظهر الأصل أنّ إخباره عليه السلام في اليقظة مقدّم على الخبر في النّوم لتطرّق الاحتمال للرّائي بالغلط في ضبطه المثال قال‏:‏ فإذا عرضنا على أنفسنا احتمال طروّ الطّلاق مع الجهل به واحتمال طروّ الغلط في المثال في النّوم وجدنا الغلط في المثال أيسر وأرجح، أمّا ضبط عدم الطّلاق فلا يختلّ إلاّ على النّادر من النّاس،والعمل بالرّاجح متعيّن، وكذلك لو قال عن حلالٍ إنّه حرام، أو عن حرامٍ إنّه حلال، أو عن حكمٍ من أحكام الشّريعة قدّمنا ما ثبت في اليقظة على ما رأى في النّوم، كما لو تعارض خبران من أخبار اليقظة صحيحان فإنّا نقدّم الأرجح بالسّند، أو باللّفظ، أو بفصاحته، أو قلّة الاحتمال في المجاز أو غيره، فكذلك خبر اليقظة وخبر النّوم يخرجان على هذه القاعدة‏.‏

تعبير الرّؤيا

10 - التّعبير كما ذكر الحافظ في الفتح خاصّ بتفسير الرّؤيا، ومعناه العبور من ظاهرها إلى باطنها، وقيل‏:‏ هو النّظر في الشّيء، فيعتبر بعضه ببعضٍ حتّى يحصل على فهمه حكاه الأزهريّ، وبالأوّل جزم الرّاغب، وقال أصله من العبر بفتحٍ ثمّ سكونٍ، وهو التّجاوز من حالٍ إلى حالٍ، وخصّوا تجاوز الماء بسباحةٍ أو في سفينةٍ أو غيرها بلفظ العبور بضمّتين، وعبّر القوم إذا ماتوا كأنّهم جازوا القنطرة من الدّنيا إلى الآخرة، قال‏:‏ والاعتبار والعبرة الحالة الّتي يتوصّل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد، ويقال‏:‏ عبرت الرّؤيا بالتّخفيف إذا فسّرتها، وعبّرتها بالتّشديد للمبالغة في ذلك‏.‏

وذكر القرطبيّ في تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ‏}‏ أنّه مشتقّ من عبور النّهر، فعابر الرّؤيا يعبر بما يؤوّل إليه أمرها، وينتقل بها كما في روح المعاني من الصّورة المشاهدة في المنام إلى ما هي صورة ومثال لها من الأمور الآفاقيّة والأنفسيّة الواقعة في الخارج‏.‏

هذا وقد ذكر ابن القيّم في إعلام الموقّعين صوراً لتعبير الرّؤيا وتأويلها،ومن تلك الصّور‏:‏ تأويل الثّياب بالدّين والعلم،» فإنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم أوّل القميص في المنام بالدّين والعلم «‏.‏ والقدر المشترك بينهما هوأنّ كلاً منهما يستر صاحبه ويجمّله بين النّاس، فالقميص يستر بدنه، والعلم والدّين يستر روحه وقلبه، ويجمّله بين النّاس‏.‏

وتأويل اللّبن بالفطرة لما في كلٍّ منهما من التّغذية الموجبة للحياة وكمال النّشأة‏.‏

وتأويل البقر بأهل الدّين والخير الّذين بهم عمارة الأرض كما أنّ البقر كذلك‏.‏

وتأويل الزّرع والحرث بالعمل، لأنّ العامل زارع للخير والشّرّ‏.‏

وتأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين، والجامع بينهما أنّ المنافق لا روح فيه ولا ظلّ ولا ثمر، فهو بمنزلة الخشب الّذي هو كذلك‏.‏

وتأويل النّار بالفتنة لإفساد كلٍّ منهما ما يمرّ عليه ويتّصل به‏.‏

وتأويل النّجوم بالعلماء والأشراف لحصول هداية أهل الأرض بكلٍّ منهما، ولارتفاع الأشراف بين النّاس كارتفاع النّجوم‏.‏

وتأويل الغيث بالرّحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال النّاس، إلى غير ذلك من الصّور الواردة في تعبير الرّؤيا والمأخوذة من الأمثلة الواردة في القرآن، ثمّ قال‏:‏ وبالجملة فما تقدّم من أمثال القرآن كلّها أصول وقواعد لعلم التّعبير لمن أحسن الاستدلال بها، وكذلك من فهم القرآن فإنّه يعبّر به الرّؤيا أحسن تعبيرٍ، وأصول التّعبير الصّحيحة إنّما أخذت من مشكاة القرآن، فالسّفينة تعبّر بالنّجاة، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ‏}‏ وتعبّر بالتّجارة‏.‏

والطّفل الرّضيع يعبّر بالعدوّ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا‏}‏‏.‏ والرّماد بالعمل الباطل لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ‏}‏ فإنّ الرّؤيا أمثال مضروبة ليستدلّ الرّائي بما ضرب له من المثل على نظيره، ويعبر منه إلى شبهه‏.‏

هذا وممّا ورد في تعبير الرّؤيا من السّنّة حديث أبي موسى رضي الله عنه أنّ » النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رأيت في المنام أنّي أهاجر من مكّة إلى أرضٍ بها نخل، فذهب وهلي إلى أنّها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت فيها بقراً واللّه خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحدٍ، وإذا الخير ما جاء اللّه به من الخير وثواب الصّدق الّذي أتانا اللّه به بعد يوم بدرٍ «‏.‏

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ » بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع في يديّ سواران من ذهبٍ فكبرا عليّ وأهمّاني، فأوحي إليّ أن انفخهما فنفختهما فطارا، فأوّلتهما الكذّابين اللّذين أنا بينهما‏:‏ صاحب صنعاء وصاحب اليمامة «‏.‏

وما أخرجه البخاريّ عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ » رأيت امرأةً سوداء ثائرة الرّأس خرجت من المدينة حتّى قامت بمهيعة، فأوّلت أنّ وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة «‏.‏

وما أخرجه البخاريّ عن أبي موسى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ » رأيت في رؤياي أنّي هززت سيفاً فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدٍ، ثمّ هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء اللّه به من الفتح واجتماع المؤمنين «‏.‏ هذا ولا تقصّ الرّؤيا على غير شفيق ولا ناصحٍ، ولا يحدّث بها إلاّ عاقل محبّ، أو ناصح، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً‏}‏

ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ » لا تقصّ الرّؤيا إلاّ على عالمٍ أو ناصحٍ «‏.‏

وأن لا يقصّها على من لا يحسن التّأويل، لقول مالكٍ‏:‏ لا يعبّر الرّؤيا إلاّ من يحسنها، فإن رأى خيراً أخبر به، وإن رأى مكروهاً فليقل خيراً أو ليصمت، قيل‏:‏ فهل يعبّرها على الخير وهو عنده على المكروه لقول من قال‏:‏ إنّها على ما تأوّلت عليه، فقال‏:‏ لا، ثمّ قال‏:‏ الرّؤيا جزء من النّبوّة، فلا يتلاعب بالنّبوّة‏.‏

وإذا رأى ما يكره فليتعوّذ باللّه من شرّها ومن شرّ الشّيطان، وليتفل ثلاثاً، ولا يحدّث بها أحداً فإنّها لا تضرّه، وإذا رأى ما يحبّ فعليه أن يحمد، وأن يحدّث بها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاريّ عن عبد ربّه بن سعيدٍ قال‏:‏ سمعت أبا سلمة يقول‏:‏ لقد كنت أرى الرّؤيا فتمرضني حتّى سمعت أبا قتادة يقول‏:‏ وأنا كنت أرى الرّؤيا تمرضني حتّى سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ » الرّؤيا الحسنة من اللّه، فإذا رأى أحدكم ما يحبّ فلا يحدّث به إلاّ من يحبّ، وإذا رأى ما يكره فليتعوّذ باللّه من شرّها ومن شرّ الشّيطان وليتفل ثلاثاً، ولا يحدّث بها أحداً فإنّها لن تضرّه «‏.‏

ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاريّ أيضاً عن أبي سعيدٍ الخدريّ » إذا رأى أحدكم الرّؤيا يحبّها فإنّها من اللّه فليحمد اللّه عليها وليحدّث بها، وإذا رأى غير ذلك ممّا يكره فإنّما هي من الشّيطان، فليستعذ من شرّها ولا يذكرها لأحدٍ فإنّها لن تضرّه «‏.‏

رؤية

التّعريف

1 - الرٌؤية لغةً‏:‏ إدراك الشّيء بحاسّة البصر، وقال ابن سيده‏:‏ الرّؤية‏:‏ النّظر بالعين والقلب‏.‏ والغالب في استعمال الفقهاء له هو المعنى الأوّل، وذلك كما في رؤية الهلال، ورؤية المبيع، ورؤية الشّاهد للشّيء المشهود به وهكذا‏.‏

وقال الجرجانيّ‏:‏ الرّؤية‏:‏ المشاهدة بالبصر حيث كان في الدّنيا والآخرة‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الإدراك‏:‏

2 - الإدراك‏:‏ هو المعرفة في أوسع معانيها، ويشمل الإدراك الحسّيّ والمعنويّ‏.‏

وهو في الاصطلاح‏:‏ انطباع صورة الشّيء في الذّهن‏.‏

وبذلك يكون الإدراك أعمّ من الرّؤية، لأنّه قد يكون بالبصر وبغيره من الحواسّ، ولذلك يقول ابن قدامة‏:‏ مدرك العلم الّذي تقع به الشّهادة‏:‏ الرّؤية والسّماع والشّمّ والذّوق واللّمس‏.‏

ب - النّظر‏:‏

3 - النّظر‏:‏ طلب ظهور الشّيء بحاسّة البصر أو غيرها من الحواسّ‏.‏ والنّظر بالقلب من جهة التّفكّر‏.‏

والفرق بين النّظر والرّؤية، أنّ النّظر تقليب العين حيال مكان المرئيّ طلباً لرؤيته، والرّؤية هي إدراك المرئيّ‏.‏

وقال الباقلاّنيّ‏:‏ النّظر هو الفكر الّذي يطلب به علمٌ أو غلبةُ ظنٍّ‏.‏

الحكم التّكليفيّ

4 - يختلف الحكم التّكليفيّ لطلب الرّؤية باختلاف ما تستعمل فيه الرّؤية فقد تكون الرّؤية واجبةً على الكفاية كرؤية هلال رمضان كما يقول الحنفيّة‏.‏

وقد تكون الرّؤية مستحبّةً كرؤية المخطوبة‏.‏ وقد تكون حرماً كرؤية عورة الأجنبيّ‏.‏

وقد تكون مباحةً كرؤية الأشياء العاديّة‏.‏ وسيأتي تفصيل لذلك في البحث‏.‏

ما يتعلّق بالرّؤية من أحكامٍ

رؤية الأجنبيّات والمحارم

5 - يحرم على الرّجل تعمّد رؤية ما يعتبر عورةً من المرأة سواء أكانت محرماً أم أجنبيّةً على الاختلاف بين ما هو عورة بالنّسبة للمحرم وما هو عورة بالنّسبة للأجنبيّ‏.‏

هذا مع استثناء حالات الضّرورة كالنّظر للعلاج أو من أجل الشّهادة‏.‏

كذلك يحرم على المرأة تعمّد رؤية ما يعتبر عورةً من الرّجل سواء أكان محرماً أم أجنبياً مع الاختلاف بين ما هو عورة بالنّسبة للمحرم وما هو عورة بالنّسبة للأجنبيّ‏.‏

ويحرم على الرّجل تعمّد رؤية العورة من رجلٍ آخر‏.‏ ويحرم على المرأة تعمّد رؤية العورة من امرأةٍ أخرى‏.‏

والأصل في ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ إلخ الآية‏.‏

ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكرٍ الصّدّيق رضي الله تعالى عنهما‏:‏ » يا أسماء‏:‏ إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلاّ هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفّيه «‏.‏

وتعمّد النّظر بشهوةٍ إلى ما ليس بعورةٍ حرام سواء أكان النّظر من الرّجل إلى المرأة أو العكس، لأنّه يجرّ إلى الفتنة لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ » يا عليّ لا تتبع النّظرة النّظرة، فإنّ لك الأولى وليست لك الآخرة «، ولما ورد‏:‏ » من أنّ الفضل بن عبّاسٍ كان رديف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الحجّ فجاءته الخثعميّة تستفتيه، فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر هي إليه فصرف عليه الصلاة والسلام وجه الفضل عنها‏.‏ فقال له العبّاس في روايةٍ‏:‏ لويت عنق ابن عمّك‏.‏ قال‏:‏ رأيت شاباً وشابّةً فلم آمن الشّيطان عليهما «‏.‏

هذا مع ما هو معروف من أنّه لا بأس في الجملة بنظر كلّ من الزّوجين إلى عورة الآخر فيحلّ لكلّ منهما النّظر إلى كلّ بدن الآخر‏.‏

ويجوز في الجملة رؤية الإنسان عورة نفسه‏.‏

وينظر التّفصيل في مصطلحات‏:‏ ‏(‏أجنبيّ،أنوثة، حجاب، ستر العورة، عورة، نظر‏)‏‏.‏

رؤية المخطوبة

6 - الأصل أنّ تعمّد رؤية الأجنبيّة حرام لقوله تعالى‏:‏‏{‏قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ‏}‏ لكن من أراد النّكاح فإنّه يجوز له النّظر إلى من يريد نكاحها، بل يسنّ ذلك » لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأةً‏:‏ أنظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما «، بل يجوز تكرار النّظر إن احتاج إليه ليتبيّن هيئتها، فلا يندم بعد النّكاح، إذ لا يحصل الغرض غالباً بأوّل نظرةٍ، وهذا في الجملة‏.‏

وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏خطبة‏)‏‏.‏

رؤية المتيمّم الماء

7 - من تيمّم للصّلاة لعدم وجود الماء ثمّ رأى الماء مع قدرته على استعماله قبل الدّخول في الصّلاة بطل تيمّمه ووجب عليه الوضوء لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ » إنّ الصّعيد الطّيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين «‏.‏

وقيّد المالكيّة بطلان التّيمّم بما إذا اتّسع الوقت لأداء ركعةٍ بعد استعمال الماء وإلاّ فلا يبطل التّيمّم‏.‏

وذهب أبو سلمة بن عبد الرّحمن إلى أنّ التّيمّم لا ينتقض بوجود الماء أصلاً، لأنّ الطّهارة بعد صحّتها لا تنتقض إلاّ بالحدث، ووجود الماء ليس بحدثٍ‏.‏

وتفصيل ذلك في‏:‏ ‏(‏حدث، ووضوء، وتيمّم، وصلاة‏)‏‏.‏

رؤية المبيع

8 - من شروط صحّة البيع العلم بالمبيع، فلا يصحّ البيع مع الجهل بالمبيع، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ‏}‏ مخصوص بما إذا علم المبيع‏.‏

ومن الأمور الّتي يتمّ بها العلم بالمبيع الرّؤية المقارنة للعقد، فإذا رأى المتعاقدان المبيع حال العقد يكون البيع لازماً فلا يكون فيه خيار الرّؤية، وهذا باتّفاقٍ، ويقوم مقام الرّؤية المقارنة للعقد الرّؤية السّابقة على العقد بزمنٍ لا يتغيّر فيه المبيع غالباً تغيّراً ظاهراً فيه لحصول العلم بالمبيع بتلك الرّؤية، أشبه ما لو شاهداه حالة العقد، والشّرط إنّما هو العلم، وإنّما الرّؤية طريق العلم، ولا حدّ للزّمن الّذي لا يتغيّر فيه المبيع، إذ المبيع منه ما يسرع تغيّره، وما يتباعد، وما يتوسّط، فيعتبر كلّ بحسبه، فإذا وجد المبيع على حاله لم يتغيّر أصبح البيع لازماً ولا خيار فيه، وإن وجد المبيع متغيّراً عن الحالة الّتي رآه عليها ثبت الخيار للمشتري‏.‏

وجواز البيع بالرّؤية السّابقة على العقد هو رأي الحنفيّة والمالكيّة‏.‏

وهو المذهب عند الشّافعيّة والحنابلة‏.‏

وقال أبو القاسم الأنماطيّ من الشّافعيّة‏:‏ لا يجوز في القول الجديد للشّافعيّ حتّى يريا المبيع حال العقد، وهو رواية عن أحمد، وحكي ذلك عن الحكم وحمّادٍ، لأنّ الرّؤية شرط في العقد،وما كان شرطاً في صحّة العقد يجب أن يكون موجوداً حال العقد كالشّهادة في النّكاح‏.‏ وتفصيله في ‏(‏خيار الرّؤية‏)‏‏.‏

الرّؤية المعتبرة

9 - المعتبر في رؤية المبيع العلم بالمقصود الأصليّ من محلّ العقد على حسب اختلاف المقاصد، فليس من اللاّزم رؤية جميع أجزاء المبيع، بل قد تكفي رؤية البعض الّذي يدلّ على بقيّته وعلى العلم بالمقصود، لأنّ رؤية جميع أجزاء المبيع قد تكون متعذّرةً كما إذا كان المبيع صبرةّ فإنّه يتعذّر رؤية كلّ حبّةٍ منها، ولذلك يكتفى برؤية ما هو مقصود، فإذا رآه جعل غير المرئيّ تبعاً للمرئيّ‏.‏

والأصل في ذلك أنّ المبيع إمّا أن يكون شيئاً واحداً أو أشياء متعدّدةً‏.‏ فإن كان المبيع شيئاً واحداً فإنّه يكتفى برؤية البعض الّذي يدلّ على المقصود، فلو كان المبيع مثلاً فرساً أو بغلاً أو حماراً فيكتفى برؤية الوجه والمؤخّرة، لأنّ الوجه والكفل كلّ واحدٍ منهما عضو مقصود في هذا الجنس، وإن كان المبيع بقرةً حلوباً، فإنّه مع ذلك ينظر إلى الضّرع، وهكذا‏.‏

وإن كان المبيع أشياء متعدّدةً، فإن كانت آحاده لا تتفاوت، وهو ما يعبّر عنه بالمثليّ، ومن علامته أن يعرض بالنّموذج كالمكيل والموزون فإنّه يكتفى برؤية بعضه إلاّ إذا كان الباقي أردأ ممّا رأى فحينئذٍ يكون للمشتري الخيار‏.‏

ولو كان المبيع أثواباً متعدّدةً وهي من نمطٍ واحدٍ لا تختلف عادةً بحيث يباع كلّ واحدٍ منها بثمنٍ متّحدٍ فقد استظهر ابن عابدين أنّه يكفي رؤية ثوبٍ منها، لأنّها تباع بالنّموذج في عادة التّجّار، ويلحق بما لا تتفاوت آحاده العدديّات المتقاربة كالجوز، فيكتفى برؤية البعض عن رؤية الكلّ، لأنّ التّفاوت بين صغير الجوز وكبيره متقارب ملحق بالعدم عرفاً وعادةً، وهو الأصحّ، خلافاً للكرخيّ حيث ألحقه بالعدديّات المتفاوتة لاختلافها في الصّغر والكبر وجعل للمشتري الخيار‏.‏

وإن كانت آحاد المبيع تتفاوت وهو ما يعبّر عنه بالقيميّ ويسمّى العدديّات المتفاوتة، ولا يباع بالنّموذج كالدّوابّ والثّياب المتفاوتة ونحو ذلك، فلا بدّ من رؤية ما يدلّ على المقصود من الشّيء الواحد أو رؤية ذلك من كلّ واحدٍ إن كان المبيع أكثر من واحدٍ من تلك الأشياء المتفاوتة كعددٍ من الدّوابّ‏.‏

هذا مذهب الحنفيّة، والحكم كذلك في بقيّة المذاهب في الجملة، مع اختلاف المذاهب - وكذا فقهاء المذهب الواحد - في تحديد ما يتمّ به العلم بالمقصود ليكتفى برؤيته‏.‏

وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏خيار الرّؤية‏)‏‏.‏

رؤية المشهود به

10 - من شروط أداء الشّهادة أن يكون المشهود به معلوماً للشّاهد عند أداء الشّهادة‏.‏ فلا يجوز للشّاهد أن يشهد إلاّ بما يعلمه برؤيةٍ أو سماعٍ لقول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً‏}‏

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال‏:‏ » ذكر عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الرّجل يشهد بشهادةٍ، فقال لي‏:‏ يا ابن عبّاسٍ، لا تشهد إلاّ على ما يضيء لك كضياء هذه الشّمس وأومأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشّمس «‏.‏

ومن مدارك العلم بالمشهود به الرّؤية، فإن كان المشهود به من الأفعال كالغصب والإتلاف والزّنى وشرب الخمر وسائر الأفعال، وكذا الصّفات المرئيّة كالعيوب في المبيع ونحو ذلك ممّا لا يعرف إلاّ برؤيته، فهذا يشترط في تحمّل الشّهادة فيه الرّؤية، لأنّه لا يمكن أداء الشّهادة عليه قطعاً إلاّ برؤيته، وهذا باتّفاقٍ‏.‏

وإن كان المشهود عليه مثل العقود كالبيع والإجارة وغيرهما من الأقوال، فقد اختلف الفقهاء فيما يشترط فيه من مدارك العلم، هل لا بدّ من رؤية المتعاقدين مع سماع أقوالهما، أم يكفي السّماع فقط ‏؟‏

فعند المالكيّة والحنابلة يكفي السّماع ولا تعتبر رؤية المتعاقدين إذا عرفهما وتيقّن أنّه كلامهما، وبهذا قال ابن عبّاسٍ والزّهريّ وربيعة واللّيث وشريح وعطاء وابن أبي ليلى، لأنّه عرف المشهود عليه يقيناً فجازت شهادته عليه كما لو رآه، وإنّما تجوز الشّهادة لمن عرف المشهود عليه يقيناً، وقد يحصل العلم بالسّماع يقيناً، وقد اعتبره الشّرع بتجويزه الرّواية من غير رؤيةٍ، ولهذا قبلت رواية الأعمى ورواية من روى عن أزواج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من غير محارمهنّ‏.‏

والأصل عند الحنفيّة أنّه تشترط الرّؤية مع السّماع في المشهود به من الأقوال كالأفعال، لأنّ من شروط تحمّل الشّهادة عندهم أن يكون التّحمّل بمعاينة المشهود له بنفسه لا بغيره إلاّ في أشياء مخصوصةٍ يصحّ التّحمّل فيها بالتّسامع من النّاس كالنّكاح والنّسب والموت، والدّليل علىشرط التّحمّل عن طريق المعاينة » قول النّبيّ صلىالله عليه وسلم لابن عبّاسٍ‏:‏ يا ابن عبّاسٍ، لا تشهد إلاّ على ما يضيء لك كضياء هذه الشّمس، وأومأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشّمس « ولا يعلم مثل الشّمس إلاّ بالمعاينة بنفسه، ولذلك لا تقبل شهادة الأعمى عند أبي حنيفة ومحمّدٍ سواء أكان بصيراً وقت التّحمّل أم لا، وعند أبي يوسف تقبل إذا كان بصيراً وقت التّحمّل‏.‏

وقال الحنفيّة‏:‏ لو سمع من وراءالحجاب لا يجوز له أن يشهد،ولو فسّره للقاضي بأن قال‏:‏ سمعته باع ولم أر شخصه حين تكلّم، لا يقبله، لأنّ النّغمة تشبه النّغمة‏.‏

واستثنى الحنفيّة من ذلك ما إذا كان المشهود عليه دخل البيت وعلم الشّاهد أنّه ليس في البيت أحد سواه ثمّ جلس على الباب وليس في البيت مسلك غيره فسمع إقرار الدّاخل ولا يراه، فإنّه حينئذٍ يجوز الشّهادة عليه بما سمع، لأنّه حصل به العلم في هذه الصّورة‏.‏ وقال الشّافعيّة‏:‏ كذلك لا بدّ من الرّؤية مع السّماع في الشّهادة على الأقوال كالبيع وغيره مثل الشّهادة على الأفعال‏.‏ ولذلك لا تقبل فيها شهادة الأصمّ ولا الأعمى اعتماداً على الصّوت، لأنّ الأصوات تتشابه ويتطرّق إليها التّلبيس‏.‏

واستثنى بعض الشّافعيّة مثل الصّورة الّتي ذكرها الحنفيّة وأنكره أكثر الشّافعيّة‏.‏

وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجع إليه في مصطلح‏:‏ ‏(‏شهادة‏)‏‏.‏

رؤية القاضي الخصوم

11 - اختلف الفقهاء في صحّة قضاء الأعمى، كما اختلفوا في القضاء على الغائب‏.‏

وينظر تفصيل ذلك في‏:‏ ‏(‏قضاء، وعمىً، وغيبة‏)‏‏.‏

أثر الرّؤية

12 - للرّؤية أثر في بعض الأحكام ومن ذلك‏:‏

أ - وجوب الصّوم لرؤية هلال رمضان ووجوب الفطر لرؤية هلال شوّالٍ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ » صوموا لرؤيته،وأفطروا لرؤيته،فإن غمّي عليكم الشّهر فعدّوا له ثلاثين « وينظر التّفصيل في‏:‏ ‏(‏رؤية الهلال‏)‏‏.‏

ب - رؤية المنكر توجب النّهي عنه ومحاولة تغييره لقول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏}‏

وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ » من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان «‏.‏

هذا مع مراعاة أنّ الواجب تغييره هو المجمع على إنكاره، ومراعاة عدم ترتّب فتنةٍ على محاولة التّغيير، ومراعاة الظّروف الّتي تتلاءم مع كلّ مرتبةٍ من المراتب الّتي وردت في الحديث من التّغيير باليد أو باللّسان أو بالقلب‏.‏

وينظر التّفصيل في‏:‏ ‏(‏الأمر بالمعروف‏)‏‏.‏

ج - يستحبّ الدّعاء عند رؤية المسجد الحرام فإنّ الدّعاء مستجاب عند رؤية البيت‏.‏

وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا رأى البيت‏:‏ باسم اللّه واللّه أكبر‏.‏

والأفضل الدّعاء بالمأثور،لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال‏:‏ » اللّهمّ زد هذا البيت تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا ومهابةً، وزد من شرفه وكرمه ممّن حجّه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبرّاً «‏.‏

د - رؤية عيبٍ في المبيع بعد تمام البيع تثبت للمشتري خيار الرّدّ بالعيب‏.‏

وينظر التّفصيل في‏:‏ ‏(‏خيار العيب‏)‏‏.‏